للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكل هذا على مذهب مالك (١)، والشافعي (٢)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٣). ولا يتزوج الرجل بنته من الرضاعة، ولا بنات ابنته، ولا بنات أخته من الرضاعة، ولا بنات أخيه من الرضاع، لأن تحريم ذلك كتحريمه من النسب، والعبد، والمكاتب، والمدبر، والأمة، وأم الولد، والمكاتبة، والحر، والحرة، في ذلك كله سواء.

[ذكر توقيت الرضاعة المحرمة ومبلغها من عدد المص]

اختلف أهل العلم فيما يحرم من عدد الرضاع.

فقالت طائفة: يحرم قليل ذلك وكثيره، روي هذا القول عن علي، وابن مسعود، وبه قال ابن عمر، وابن عباس، وطاوس (٤)، والحسن البصري (٥)، وسعيد بن المسيب (٦)، وعطاء بن أبي رباح (٧)، ومكحول، والزهري، وقتادة، والحكم، وحماد.

٧٤١٤ - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، أنه سمع ابن عمر سأله رجل: أتحرم رضعة


(١) انظر "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٠١ - باب في الجمع بين النساء).
(٢) انظر "الأم" (٥/ ٤٢ - باب ما يحرم من النساء بالقرابة).
(٣) انظر "بدائع الصنائع" (٤/ ٣ - كتاب الرضاع).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٩١٤)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٩٨١).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٩٢٣).
(٦) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٤٧١).
(٧) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٩١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>