للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يجوز ثم قيل له: فيه خبر، وذكر له حديث ابن علية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، فقال به وقال: لم أحفظه وقال: اضربوا عليه، يعني على القول الذي كان قال به.

[ذكر النهي عن بيع السنين]

٧٨٥٥ - قال [ ...... ] (١): أخبرنا ابن عيينة، عن حميد بن قيس، عن سليمان بن عتيق، عن جابر: أن رسول الله نهى عن بيع السنين (٢).

٧٨٥٦ - وحدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وقال أحدهما: والمعاومة، وقال الآخر: بيع السنين - وعن الثنيا ورخص في العرايا (٣).

قال أبو بكر: وأجمع أهل العلم على أن بيع الرجل ثمر [نخله] (٤) سنين غير جائز (٥)، وهو يبطل من وجوه: يبطل من نهي رسول الله عن بيع السنين، وأنه من بيوع الغرر الذي نهى عنه، وهو بيع ما لم يخلق، فلا يدرى أيكون أم لا؟ وإذا كان كيف يكون: كثيرا أو قليلا أم


(١) كذا بالأصل"، وهنا سقط ولابد، وليس في الحاشية إشارة إلى إلحاق، وبين المصنّف وابن عيينة اثنان.
(٢) أخرجه مسلم (١٠١/ ١٥٣٦) من طريق سفيان بن عيينة بنحوه.
(٣) أخرجه مسلم (١٥٣٦) في الشواهد.
(٤) في "الأصل": نخل. ولا يستقيم.
(٥) ذكر المصنّف نحوه في كتاب "الإجماع" (٤٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>