للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(العبد) (١) ستة أشهر، وكان عطاء بن أبي رباح يقول (٢): يؤجل سنة من يوم تخاصمه، وكذلك قال مالك (٣)، وسفيان الثوري، والشافعي (٤) وأحمد (٥)، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٦)، أنه يؤجل لها سنة من يوم ترافعه.

[ذكر إذا علمت أنه عنين ونكحته على ذلك]

اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة، ويخبرها أنه عنين لا يأتي النساء.

فقالت طائفة: لا خيار لها، روي هذا القول عن عطاء (٧)، وكذلك قال سفيان الثوري، وبه قال أحمد (٨)، وأبو ثور، وابن القاسم صاحب مالك (٩)، وأصحاب الرأي (١٠).


= الاستذكار" (٦/ ١٩٦).
(١) كذا بالأصل، وفي "الإشراف" (١/ ٦٧): العنين. وهو تصحيف.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٣١ - باب كم يؤجل العنين)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٧٢٦).
(٣) انظر: "المدونة" (٢/ ١٨٤ - باب في العنين).
(٤) انظر: "الأم" (٥/ ٦٤ - باب نكاح العنين والخصي والمجبوب).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٢٨).
(٦) انظر: "المبسوط" للسرخسي (٥/ ٩٤ - ٩٥ - باب العنين).
(٧) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٧٣١).
(٨) انظر: "المغني (١٠/ ٨٦ - في دعوى العنين علمت امرأته بعنته).
(٩) "المدونة الكبرى" (٢/ ١٤٤ - باب في عيوب النساء والرجال).
(١٠) "المبسوط" (٥/ ٩٨ - باب العنين).

<<  <  ج: ص:  >  >>