للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وهذا لا يعتق، ولكنه إذا صار إلينا بأمان أو غيره بيع عليه.

* * *

[ذكر التفرقة بين الجماعة من السبي يصيرون في ملك الرجل من المسلمين]

جاء الحديث عن رسول الله أنه قال: "من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة".

٦٢٤٥ - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني حيّ بن عبد الله المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن أبي أيوب الأنصاري قال: سمعت رسول الله يقول: "من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة" (١).

قال أبو بكر: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على التفرقة بين الولد وبين أمه، والولد طفل لم يبلغ سبع سنين، ولم يستغن عن أمه، غير جائز (٢).

قال بجملة هذا القول، وإن اختلفت ألفاظه، مالك بن أنس (٣)، ومن تبعه من أهل المدينة، والأوزاعي ومن وافقه من أهل الشام، والليث بن


(١) أخرجه أحمد (٥/ ٤١٤)، والترمذي (١٢٨٣)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٥٥)، والدارقطني في "سننه" (٣/ ٦٧ رقم ٢٥٦) كلهم عن ابن وهب به. قال الترمذي: حسن غريب. وصححه ابن الملقن في "البدر المنير" بتحقيقنا (٦/ ٥١٩) والله أعلم.
(٢) "الإجماع" (٢٤٥).
(٣) "المدونة الكبرى" (٣/ ٣٠٢ - باب الجمع بين الأم وولدها في البيع).

<<  <  ج: ص:  >  >>