للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد، عن أبي قتادة أن رسول الله نفلَهُ سلْب رجل قتله يوم حنين ولم يخمس" (١).

* * *

[ذكر اختلاف أهل العلم هذا الباب]

واختلفوا في إخراج السلب من جملة الغنيمة فقالتا طائفة: يخرج السلب من جملة الغنيمة قبل أن يخمس، هذا قول الشافعي (٢)، وأحمد بن حنبل (٣).

وفيه قول ثان: وهو أن الأسلاب إذا كثرت تخمس، فعل ذلك عمر بن الخطاب.

٦٠٩٧ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن هشام، عن محمد بن سيرين، عن أنس؛ أن البراء بن مالك بارز مرزبان الزارة فقتله فبلغ سلبه سواريه ومنطقته ثلاثين ألفًا، فقال عمر بن الخطاب: إنا كنا لا نخمس الأسلاب، ولكن سلب مرزبان مال، فكثره وخمسه (٤).


(١) أخرجه ابن ماجه (٢٨٣٧) من طريق سفيان به لكن تصحف عنده عمر بن كثير إلى عمرو وانظر ترجمته في "التهذيب" (٤٨٨٧) وهو ثقة.
(٢) "الأم" (٤/ ١٨٣ - باب الأنفال).
(٣) "مسائل أحمد برواية إسحاق الكوسج" (٢٢٥٥).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٦٤٩ - من جعل السلب للقاتل)، في موضعين من طريق هشام بن حسان بهذا الإسناد بنحوه، وأخرجه عبد الرزاق (٩٤٦٨) من طريق أيوب عن ابن سيرين: "أن البراء .. " بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>