للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان إسحاق بن راهويه يقول (١): ذلك إلى الإمام إن استكثره فله أن يفعل ما فعل عمر بن الخطاب.

٦٠٩٨ - وحدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا أبو النضر قال: حدثنا الأشجعي قال: حدثنا سفيان، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن القاسم بن محمد، عن ابن عباس قال: السلب من النفل، والنفل فيه الخمس (٢).

وكان مكحول يقول: السلب مضمن وفيه الخمس (٣)، وقال الأوزاعي: بلغنا أن عمر بن الخطاب أمر بخمس السلب.

قال أبو بكر:

وبالقول الأول أقول للأخبار التي ذكرناها عن النبي ، وفي حديث عمر حجة لمن قال: إن السلب من جملة الغنيمة، ألا تراه يقول: كنا لا نخمس الأسلاب، وقال قائل: إن عمر إنما فعل ذلك برضى البراء، ولو كان على ما توهّم بعض الناس أن عمر تأول قوله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ (٤) الآية، لكان أربعة أخماس السلب للجيش غنيمة بينهم، ويكون البراء كأحدهم، ولكن معناه ما قلنا، والله أعلم.

وقالت طائفة: في النفل لا يكون إلا بعد الخمس.


(١) "مسائل أحمد برواية إسحاق الكوسج" (٢٢٥٥).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٦٥٠ - من جعل السلب للقاتل)، والبيهقي (٦/ ٣١٢) كلاهما عن الأوزاعي به.
(٣) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٢٧١٢).
(٤) الأنفال: ٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>