للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٠٩٩ - حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن عبد الله بن عون وغيره، عن محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك؛ أن أميرًا من الأمراء أراد أن ينفله من المغنم، قال: أخمسته؟ قال: لا. فأبى أن يقبل منه حتى خمسَّه (١).

وقال سليمان بن موسى: لا نفل حتى يقسم الخمس، وقد روينا عن رجاء بن حيوة، وعبادة بن نسيّ، وعدي بن عدي، ومكحول، والقاسم بن عبد الرحمن، ويزيد بن أبي مالك، ويحيى بن جابر أنهم قالوا: الخمس من جملة الغنيمة، والنفل من بعد الخمس، ثم الغنيمة بين أهل العسكر بعد ذلك، وكان الأوزاعي يقول في مسائل: ينفل الإمام بعد الخمس.

وقال أحمد بن حنبل (٢)، وإسحاق (٣): يخرج الخمس ثم ينفل فيما بقي ولا يجاوز هذا، يبعث الإمام سرية فيقول: ما أصبتم فلكم الربع أو الثلث بعد الخمس، وقال أحمد (٤): إنما يكون النفل في الأربعة الأخماس ولا يكون في الخمس الذي يعزل ثم قال (٣): هذا خلاف قول مالك (٥)، وقول سفيان هم يقولون: النفل من جميع الغنيمة وهذا يضر بأهل الخمس نفل رسول الله الثلث بعد الخمس، والربع بعد الخمس، الحديث الذي (يرويه) (٦) أهل الشام.


(١) "مصنف عبد الرزاق" (٩٣٤٤) عن سفيان الثوري، عن ابن عون به، والله أعلم.
(٢) "مسائل أحمد برواية الكوسج" (٢٢٣٠)، برواية ابن هانئ (١٦٢٦) ورواية عبد الله (٩٥٢).
(٣) "مسائل أحمد برواية الكوسج" (٢٢٣٠).
(٤) قاله في "مسائله برواية إسحاق بن هانئ النيسابوري" (١٦٢٦).
(٥) يأتي ان شاء الله تعالى.
(٦) في "ض": رواه.

<<  <  ج: ص:  >  >>