للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذلك أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم فهو يباع، وقد اشترت عائشة بريرة بأمر النبي . هذا قول أبي ثور.

[عتق ولد الزنا]

واختلفوا في عتق ولد الزنا عن الرقاب الواجبة، فقالت طائفة: لا يجزئ. روي هذا القول عن عطاء بن أبي رباح، والنخعي، والشعبي، وبه قال الأوزاعي، حكي ذلك عن الزهري.

وقالت طائفة: عتقه جائز عن الواجب من الرقاب، روي ذلك عن فضالة بن عبيد، وأبي هريرة.

٨٩٨٥ - حدثنا علي، عن أبي عبيد، قال: حدثنا ابن أبي مريم، عن يحيى بن أيوب، وبكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، عن [بكير] (١) بن عبد الله بن الأشج، أن سعيد بن أبي سعيد حدثه أن امرأة أبي رافع أرسلته إلى أبي هريرة تسأله عن رقبة كانت عليها هل يجوز فيها ابن زنا؟ فسأل أبا هريرة فقال: نعم (٢).

٨٩٨٦ - حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت يحيى بن أيوب، يحدث عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله (٣) أنهم سألوا عقبة بن عامر، عن ولد زنا


(١) في "الأصل "بكر. والمثبت من "م".
(٢) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٩٦) أنه بلغه عن المقبري أنه سئل أبو هريرة. ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" (١٠/ ٥٩).
(٣) "بالأصل": مرثد بن عبد الله بن مسروح. وهو خطأ لا شك؛ إذ أن مرتد هو ابن عبد الله اليزني أبو الخير، وله رواية عن عبد الله بن مسروح كما في "الجرح =

<<  <  ج: ص:  >  >>