للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" (١).

[ذكر الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها بالنكاح]

اختلف أهل العلم في الرجل يجمع بين امرأة الرجل وبين ابنته من غيرها بالنكاح.

فقال أكثر أهل العلم: ذلك جائز، وممن فعل ذلك عبد الله بن جعفر، وعبد الله بن صفوان بن أمية.

٧٣٦٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا يعلى قال: حدثنا وهيب، عن ابن أبي ذئب، عن عبد الرحمن بن مهران مولى علي أن عبد الله بن جعفر جمع بين امرأة لعلي بن أبي طالب وبين ابنة امرأته ليلى ابنة مسعود التميمية (٢).

وقال محمد بن سيرين (٣)، وسليمان بن يسار (٤): لا بأس به وكذلك قال الثوري (٥)، والأوزاعي (٦)، والشافعي (٧) وأحمد (٨)، وإسحاق


(١) تقدم تخريجه.
(٢) ذكره البخاري معلقًا في (كتاب النكاح - باب ما يحل من النساء وما يحرم)، وأخرجه ابن الجعد في "مسنده" (٢٨٢٢) من طريق ابن أبي ذئب به.
(٣) ذكره البخاري معلقًا في (كتاب النكاح - باب ما يحل من النساء وما يحرم) وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٩٦٤).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٢٣ - باب الجمع بين المرأة وبنت زوجها).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٩٦٦).
(٦) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" (٢/ ٣٠٨).
(٧) انظر: "الأم" (٥/ ٥ - باب من يحل الجمع بينه).
(٨) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٢١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>