للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (١)، وقال مالك (٢): لا أعلم ذلك حراما.

قال أبو بكر: وكذلك نقول، وإنما حرم الله - جل ذكره - الجمع بين الأختين، وحرم الأم والابنة على ما هو مذكور في كتاب الله، وليس في جمع الرجل بين امرأة الرجل وابنته بالنكاح نهي عن الله ولا عن رسوله، بل قد أجمع عامة أهل العلم على إباحته، وهما داخلتان في جملة قوله: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ (٣) وفي قوله: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ (٤) غير خارجتين من ذلك بحجة، وقد وروي عن الحسن (٥)، وعكرمة (٦) أنهما كرها ذلك، فأما الحسن فقد ثبت رجوعه عنه (٧)، وأما حديث عكرمة ففي إسناده مقال (٨)، ولو ثبت عنه لم يجز أن يحرم


(١) انظر: "المبسوط" (٤/ ٢٣٥ - كتاب النكاح).
(٢) "الاستذكار" (٥/ ٤٥٥)
(٣) النساء: ٢٤.
(٤) النساء: ٣.
(٥) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١٠٠٤).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٢٣ - من كره أن كره أن يجمع بينهما).
(٧) ذكره عنه البخاري في "صحيحه" معلقًا في (كتاب النكاح - باب ما يحل من النساء وما يحرم). وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١٠٠٧).
(٨) جاء سنده عند ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٢٣ - من كره أن يجمع بينهما)، قال: ثنا شبابة، عن شعبة، عن فضيل، عن ابن سيرين، عن عكرمة به. وإسناده ظاهره الصحة، ولم أقف له على علة، ولعل المصنف ضعف النقل عن عكرمة لإسناد آخر يزداد هذا الشك عندي بعد قول ابن عبد البر في "الاستذكار" (٥/ ٤٥٥):
روى شعبة عن فضيل عن ابن جريج، عن عكرمة .. فذكره. فلعل (ابن جريج) تصحف إلى (ابن سيرين)، وابن جريج فاحش التدليس. وانظر: "الضعفاء الكبير" للعقيلي (٣/ ١٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>