للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر النهي عن الشراء من المكره على البيع]

٧٩٩٩ - حدثنا أحمد بن داود السمناني، حدثنا أبو بكر الأعين، حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا إسماعيل بن زكريا، عن مطرف، عن بشير بن مسلم، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله قال: "لا يركبن رجلا بحرا إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا، فإن تحت البحر نارا، وتحت النار بحرا، ولا يشتر امرؤ مسلم من مال امرئ مسلم يتأذى ضغطة" (١).

[ذكر النهي عن شراء المرء ما تصدق به أو جعله في السبيل]

٨٠٠٠ - أخبرنا الربيع قال: حدثنا (ابن) (٢) وهب، أخبرني مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله ﷿، فوجده يباع فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله عن ذلك. فقال: "لا تبتعه، ولا تعد في صدقتك" (٣).


(١) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٢٣٩٣)، وعنه أبو داود (٢٤٨١) والبيهقي (٦/ ٨) عن إسماعيل بن زكريا به. قال البيهقي (٤/ ٣٣٤): قال محمد بن إسماعيل البخاري لم يصح حديثه يعني حديث بشير بن مسلم. وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (١/ ٢٤٠): حديث ضعيف مظلم الإسناد لا يصححه أهل العلم بالحديث؛ لأن رواته مجهولون لا يعرفون. وقال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٢٢١): قال أبو داود: رواته مجهولون. وقال الخطابي: ضعفوا إسناده.
وانظر: "السنن الكبير" للبيقهي (٦/ ١٨)؛ فقد ذكره بلفظ الشاهد بنحو مما هنا.
(٢) تكررت في "الأصل".
(٣) أخرجه البخاري (٢٩٧١)، ومسلم (١٦٢١) كلاهما من طريق مالك، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>