للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الشهادة بين أهل الذمة في المواريث]

قال أبو بكر: أمر الله - جل ذكره - بقبول شهادة من يرضى من المسلمين وأمر الله برد شهادة الفساق من المسلمين قال الله ﴿والذين يرمون المحصنات﴾ إلى قوله: ﴿ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون﴾ (١) فإذا لم تجز شهادة الفساق من المسلمين، فشهادة من كذب على الله وكفر به ورسله أولى بالرد، لأن الكذاب من أهل الإسلام لما لم تجز شهادته فالكافر الذي كذب على الله أولى بالرد قال الله: ﴿فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه﴾ (٢)، فلا يجوز لحاكم ولا لغير حاكم أن يقبل شهادة أحد ممن خالف دين الإسلام، وسواء كان المحكوم له أو المحكوم عليه كافرا، لأن الله - جل ذكره - قال: ﴿وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين﴾ (٣)، وهذا قول مالك بن أنس (٤)، ومحمد بن إدريس الشافعي (٥)، وأبي ثور، وأحمد بن حنبل (٦)، وبه قال الحسن البصري، وقال أصحاب الرأي (٧): وإذا كانت الدار في يد رجل ذمي، فادعاها ذمي آخر وأقام البينة من أهل الذمة: أن أباه مات وتركها ميراثا له لا يعلمون له وارثا غيره، أنه جائز ويقضى له بالدار، وكذلك إن كان الشهود من المجوس، لأن الكفر كله ملة.


(١) النور: ٤.
(٢) الزمر: ٣٢.
(٣) المائدة: ٤٢.
(٤) "المدونة الكبرى" (٤/ ٢١ - باب في شهادة الكافر).
(٥) "الأم" (٦/ ٣٣٠ - باب شهادة أهل الذمة في المواريث).
(٦) مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٣١٠٠).
(٧) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٦١ - باب شهادة أهل الذمة في الميراث).

<<  <  ج: ص:  >  >>