للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وإذا كان الرجل معروفا بالنصرانية مات وترك ابنين أحدهما مسلم والآخر نصراني فادعى النصراني أن أباه مات نصرانيا، وادعى المسلم أن أباه أسلم قبل أن يموت، وقامت البينة على أن لا وارث للميت غيرهما، ولم يشهد على إسلامه ولا على كفره غير الكفر الأول، فهو على الأصل، وميراثه للنصراني حتى يعلم إسلامه، وهذا قول الشافعي (١)، وأبي ثور، وبه نقول.

قال أبو بكر: ولو أقاما جميعا البينة، وأقام النصراني شاهدين مسلمين أن أباه مات نصرانيا، والمسلم شاهدين نصرانيين أن أباه أسلم قبل أن يموت فالميراث للنصراني الذي شهد له المسلمان ولا شهادة للنصرانيين، وهذا قول الشافعي وأبي ثور، وقال أصحاب الرأي (٢): نجيز شهادة أهل الذمة ونجعله للمسلم.

قال أبو بكر: وهذا خطأ - يجيز شهادة من يدل الكتاب على رد شهادتهم، ويرد شهادة من أمر الله ﷿ بقبول شهادته، وحكاية هذا القول يجزئ عن الإدخال على قائله لترك صاحبه عين الصواب واتباعه الخطأ.

قال أبو بكر: ولو أن دارا في يدي [رجلين] (٣) أحدهما مسلم والآخر كافر وأقرا جميعا أن أباهما مات وتركهما ميراثا وهما أخوان، قال المسلم: مات أبي مسلما، وقال الكافر: مات أبي كافرا، ولم تكن لهما بينة، استحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه، فإذا حلف


(١) "الأم" (٦/ ٣٣٠ - باب شهادة أهل الذمة في المواريث).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٦٠ - ٦١ - باب شهادة أهل الذمة في الميراث).
(٣) في الأصل: رجل. والمثبت هو الصواب لما يقتضيه السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>