للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومالك (١)، والأوزاعي، والشافعي (٢)، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣). وكذلك نقول، لأنهن حرائر، ولا فرق بينهن في أحكام الأزواج.

[ذكر القسم بين الحرة والأمة]

قال أبو بكر: إذا تزوج الحر الحرة على الأمة، قسم للحرة ليلتين، وللأمة ليلة.

قال علي بن أبي طالب: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة يوما وللحرة يومين (٤).

٧٥٠١ - حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر، حدثنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن المنهال، عن زر، عن علي قال: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة يوما وللحرة يومين.

٧٥٠٢ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد الله الأسدي، عن علي، قال: تنكح الحرة على الأمة، فيكون للحرة يومان، وللأمة يوم (٥).


(١) "المدونة الكبرى" (٢/ ١٩١ - باب القسم بين الزوجات).
(٢) "الأم" (٥/ ١٥٨ - القسم للنساء).
(٣) "المبسوط" للسرخسى (٥/ ٢٠٥ - باب القسمة بين النساء).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٩ - في الحرة والأمة إذا اجتمعتا كيف قسمتهما) من طريق المنهال عن زر عن علي نحوه ورواه ابن أبي شيبة بمتنه موقوفا على زر في الأثر الذي يليه وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أحمد فيه: سيئ الحفظ مضطرب بالحديث انظر "تهذيب الكمال" (٥٤٠٦).
(٥) أخرجه سعيد بن منصور (٧٣٨) وعبد الرزاق: (١٣٠٩٠): كلاهما عن سفيان به.

<<  <  ج: ص:  >  >>