للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا قول الحسن، وسعيد بن المسيب، ومسروق، وبه قال الشافعي (١)، وأحمد (٢)، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد، وذكر أبو عبيد أن هذا قول سفيان الثوري (٣)، والأوزاعي، وأهل الرأي (٤).

قال غيره: إنهم يقولون: إنما يجب ذلك للأمة على الزوج إذا بوأها بيتا. قال [ذلك] (٥) مالك وغيره من أهل المدينة (٦)، فإنهم يرون القسم بينهما سواء.

قال أبو بكر: وفي كتاب محمد بن الحسن: يجعل للحرة يومين، وللأمة يوما (٧).

وكان مالك يقول (٨) في العبد عنده الحرة والأمة: يعدل بينهما بالسوية.

وقال أصحاب الرأي (٩): يقسم بينهما كما يقسم.

وكذلك قال أبو ثور.


(١) "الأم" (٥/ ١٥٨ - باب القسم للنساء).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٨٩).
(٣) "المغني" (٨/ ١٤٨).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٥/ ٢٠٥ - باب القسمة بين النساء).
(٥) غير واضحة بالأصل والمثبت موافق للرسم والسياق.
(٦) "المدونة" (٢/ ١٩١ - باب القسم بين الزوجات).
(٧) في "الحجة" لمحمد بن الحسن (٣/ ٢٥٥ - باب الحرة والأمة تكونان تحت الحر): قال محمد قال أبو حنيفة: الحرة والأمة تكونان تحت الحر أو تحت العبد أن القسم بينهما للحرة ليلتان وللأمة يوم وليلة.
(٨) "المدونة" (٢/ ١٣٦ - باب نكاح الأمة على الحرة).
(٩) "المبسوط" (٥/ ٢٠٤ - باب القسمة بين النساء).

<<  <  ج: ص:  >  >>