قال: الحافظ عنه في "التقريب" مقبول. وله شاهد أخرجه سعيد في "سننه" (١٠٤٣) من طريق جويبر عن الضحاك عنه بنحوه. وإسناده ضعيف جدًّا وعلته جويبر، وهو ابن سعيد ضعيف جدًّا كذا قال الحافظ. (١) أخرجه عبد الرزاق (١١٤٤٨، ١١٤٤٩) وابن أبي شيبة (٤/ ١٤ - باب الرجل يقول يوم أتزوج فلانة فهي طالق) وسعيد في "سننه" (١٠٢٧) من طرق عنه. وأخرج عبد الرزاق (١١٤٦٨، ١١٤٦٩) عن ابن جريج قال: بلغ ابن عباس أن ابن مسعود يقول: إن طلق ما لم ينكح فهو جائز، فقال ابن عَبَّاس أخطأ في هذا؛ إن الله ﷿ يقول (إذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات، ثم نكحتموهن). قال الحافظ: في "الفتح" (٩/ ٢٩٨): فابن مسعود أقدم من أفتى بالوقوع، وتبعه من أخذ بمذهبه كالنخعي، ثم حماد … وهذه المسألة من الخلافيات الشهيرة، وللعلماء فيها مذاهب: الوقوع مطلقًا، وعدم الوقوع مطلقًا، والتفصيل بين ما إذا عين أو عمم، ومنهم من توقف …