للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك عن عطاء، والشعبي، وهو قول مالك بن أنس (١)، والليث بن سعد، وابن أبي ليلى والأوزاعي.

وفيه قول ثان: وهو أن له ثنياه إذا قال: أنت طالق إن شاء الله، كذلك قال طاوس، وحكي ذلك عن عطاء خلاف القول الأول. وروي عن مجاهد والنخعي أنهما قالا: الاستثناء في كل شيء. وهو قول الحكم، والشافعي (٢)، والنعمان (٣)، ومحمد بن الحسن، وإسحاق. واختلفوا في الاستثناء في الطلاق إذا كان ذلك في يمين حلف بها.

فقالت طائفة: لا شيء عليه. كذلك قال طاوس، وسعيد بن المسيب، والحسن. وروي ذلك عن عطاء، ومجاهد، وهو قول الأوزاعي، وابن أبي ليلى، والشافعي (٤)، وإسحاق، والنعمان (٥)، واحتج بعض من يقول بهذا القول بالحديث الذي.

٧٧٠٩ - حدثناه يحيى بن محمد بن يحيى، حدثنا أبو عمر، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله قال: "من حلف فقال: إن شاء الله، فهو بالخيار إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل" (٦).


(١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٥٩ - كتاب الأيمان بالطلاق فيمن قال لامرأته أنت طالق إن شئت).
(٢) "الأم" (٩/ ٢٠٨ - باب الطلاق بالحساب).
(٣) "المبسوط" (٦/ ٢٤٤ - كتاب الطلاق - باب المشيئة في الطلاق).
(٤) "الأم" (٩/ ٣٠٦ - كتاب السبق والرمي - باب الاستثناء في الأيمان).
(٥) "المبسوط" (٩/ ٣٠ - ٣١ - كتاب الأيمان - باب في الاستثناء).
(٦) أخرجه أحمد (٢/ ١٢٦)، والدارمي (٢٣٤٣)، والبيهقي (١٠/ ٤٦) من طريق حماد بن سلمة به.

<<  <  ج: ص:  >  >>