للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الأيمان في الطعام والشراب]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) على أن من حلف أن لا يأكل طعاما، ولا يشرب شرابا فذاق شيئا من ذلك ولم يدخل حلقه لم يحنث، كذلك قال الشافعي (٢)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣).

قال أبو بكر: وكذلك نقول، وقد رخص غير واحد من أهل العلم للصائمة أن تمضغ الطعام لصبيها.

واختلفوا فيمن حلف أن لا يأكل شيئين من الطعام سماهما، فأكل أحدهما أو ليأكلن اليوم شيئين من الطعام سماهما، فأكل أحدهما، فكان الشافعي يقول (٤) إذا قال: والله لا آكل خبزاً وزيتاً، وأكل خبزاً ولحماً لم يحنث. وإن قال لزوجته: أنت طالق إن دخلت هاتين الدارين فدخلت إحداهما لم يحنث، حتى تدخلهما، كذلك قال الشافعي (٥).

وقال أصحاب الرأي (٦) إذا حلف أن لا يأكل شيئين من الطعام فسماهما فقال: والله لا آكل كذا ولا كذا، فأيهما أكل حنث، وإذا قال: والله لا أكلم فلاناً ولا فلاناً فأيهما كلم حنث، وقال أبو ثور: إذا قال والله لا أذوق طعاماً ولا شراباً فذاق أحدهما حنث، وحكي


(١) "الإجماع" (٦١١). و"الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٠٨٩).
(٢) "الأم" (٧/ ١٣٤ - من قال لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٨٧ - باب الأكل).
(٤) "الأم" (٧/ ١٢٨ - من حلف على أمرين أن يفعلهما ففعل أحدهما).
(٥) "الأم" (٧/ ١٢٩ - من حلف على أمرين أن يفعلهما ففعل أحدهما).
(٦) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٨٨ - باب الأكل).

<<  <  ج: ص:  >  >>