للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن مالك (١) أنه قال: من حلف ألا يأكل شيئين وأكل أحدهما حنث، وإن قال: أنت طالق إن كسوتك هذين الثوبين فكساهما أحدهما أنها قد طلقت.

واختلفوا فيمن حلف أن لا يأكل لحما فأكل سمكا، فقالت طائفة: لا يحنث، كذلك قال أبو ثور: وأصحاب الرأي (٢)، وكذلك قال الشافعي غير أنه قال (٣): يحنث في الورع، وحكي عن مالك أنه قال (٤): يحنث.

وقال الثوري: أما في القضاء فتقع عليه، والنية فيما بينه وبين الله، وقال قتادة: السمك لحم قال الله: ﴿لحما طريا﴾.

واختلفوا فيمن حلف أن لا يأكل لحما فأكل شحما فقال كثير منهم: لا يحنث، كذلك قال الشافعي (٥)، وأبو ثور وأصحاب الرأي (٢) إلا أنهم قالوا: إن أكل شحما مما يكون مع اللحم يعنون شحم الجنب حنث، فأما شحم البطن فإنه لا يحنث، ولا يحنث إن أكل أليه. وقالوا جميعا: يحنث إن حلف أ ن لا يأكل اللحم، بلحوم الوحش والأنعام والطير، وكذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي في البطون (٢)، وحكي عن مالك أنه قال (٤): من حلف أن لا يأكل لحما فأكل شحما أنه يحنث.

قال مالك (٤): ومن حلف أن لا يأكل شحما فأكل لحما فلا شيء عليه.


(١) "المدونة الكبرى" (١/ ٦٠١ - الرجل يحلف أن لا يهدم البئر فيهدم منها حجرًا أو يحلف أن لا يأكل طعامين فيأكل أحدهما).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٨٩ - باب الأكل).
(٣) "الأم" (٧/ ١٣٣ - من قال لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني).
(٤) "المدونة الكبرى" (١/ ٦٠١ - الذي يحلف أن لا يأكل طعامًا فذاقه أو أكل ما يخرج منه).
(٥) "الأم" (٧/ ١٣٤ - من قال لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني).

<<  <  ج: ص:  >  >>