للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: لا شيء عليه فيهما جميعا، لأن كل واحد منهما غير الآخر، وقال أحمد (١): إذا حلف ألا يأكل اللحم فأكل الشحم قال: لا بأس به إلا أن يكون أراد اجتناب الدسم.

وإذا حلف أن لا يأكل أدما ولا نية له، فالأدم عند أهل الكوفة: اللبن، والزيت، والخل، والزبد، وأشباه ذلك، فأي ذلك أكل حنث عندهم (٢)، وكذلك قال أبو ثور، وقال النعمان، ويعقوب (٢): في الجبن، والبيض: لا يؤتدم، ولا يحنث. وقال محمد (٢) وأبو ثور: يحنث في الجبن والبيض.

وقال أبو ثور: كل ما يأكل الناس مع الخبز فهو أدم في اللغة والتعارف من طبيخ، أو شواء، أو لبن، أو سمن أو خل، أو زيت، أو جبن، أو زيتون، أو سمك طري، أو مالح، أو بيض، أو تمر، أو ما يأتدم به الناس فهو آدم وقال محمد بن الحسن: كل ما يؤكل مع الخبز مما الغالب عليه، ذلك مثل اللحم المشوي، والخبز، ونحو ذلك أدم.

قال أبو بكر: قول أبي ثور قول حسن.

واختلفوا فيمن حلف أن لا يأكل شواء ولا نية له، فكان أبو ثور يقول: كل ما يشوى من الطعام يحنث فيه، وقال أصحاب الرأي (٣): إن لم تكن له نية فإنه لا يقع إلا على اللحم، فاللحم يحنث فيه إن أكله شواء ولا يحنث في غير اللحم.


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٦٠٣).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٨٩ - باب الأكل).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٩١ - باب الأكل).

<<  <  ج: ص:  >  >>