للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: كما قال أبو ثور أقول إذا لم يكن له نية.

وإذا حلف أن لا يأكل رؤوسا لم يحنث في قول الشافعي (١) برؤوس الحيتان، ولا يحنث إلا برؤوس الإبل، والبقر والغنم، وكذلك قال أبو ثور إذا لم يكن له نية. وقال بعض أصحاب الرأي: إن لم يكن له نية فلا يقع هذا إلا على الغنم، والبقر، هذا قول أبي حنيفة (٢)، وقال أبو يوسف، ومحمد (٣): أما اليوم فإنما اليمين فيها على رؤوس الغنم.

قال أبو بكر: الشافعي يجعل اليمين في باب اللحم إذا حلف أن لا يأكل لحما على الأسماء لا على التعارف. قال: يحنث بلحوم الطيور، وغير ذلك، ويجعل اليمين في باب الرؤوس على التعارف لا على الأسماء، والحجة في التفريق بينهما غير موجودة عندي.

والله أعلم.

وكذلك قال فيمن حلف أن لا يأكل بيضا أن ذلك على بيض الدجاج، والوز، والنعام، لأن البيض الذي يعرف هو الذي يزايل بائضه فيكون مأكولا وبائضه حي، ولا يحنث ببيض الحيتان.

وقال أصحاب الرأي (٣): إذا لم يكن له نية فهو على بيض الطير والدجاج والوز وغيره من الطير، وإن أكل غيره لم يحنث.

وقال أبو ثور: إذا لم يكن له نية فهو على بيض الدجاج، وما يباع في السوق مما يتعارفه الناس، وإذا حلف أن لا يأكل فاكهة حنث في قول أبي ثور إذا أكل التفاح، والخوخ، والتين، والسفرجل، والكمثرى،


(١) "الأم" (٧/ ١٣٣ - باب من قال لامرأته أنت طالق).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٩١ - باب الأكل).
(٣) السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>