للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مالك (١)، والشافعي (٢)، وأبو ثور.

قال أبو بكر: وكل جدة إذا نسبت إلى المتوفى وقع في نسبها أب بين أمين فليست ترث في قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٣).

٦٨٠٩ - حدثنا موسى قال: حدثنا محمد بن بكار بن المرزبان قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد، عن أبيه أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت، وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد قال: ولا ترث الجدة أم أبي الأم شيئا (٤).

وأجمع عامة أهل العلم على أن الجدة لا تزاد على السدس (٥).

[ذكر العول]

اختلف أهل العلم في إعالة الفرائض.

فقال أكثرهم: الفرائض تعول. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت.


(١) "الموطأ" (٢/ ٤٠٨ - باب ميراث الجدة).
(٢) "مختصر المزني" (٩/ ١٥١ - باب المواريث).
(٣) قال ابن قدامة في "المغني" (٩/ ٥٧) أجمع أهل العلم على أن الجدة المدلية بأب غير وارث لا ترث، وهي كل جدة أدلت بأب بين أمين كأم أبي الأم، إلا ما حكي عن ابن عباس وجابر بن زيد ومجاهد وابن سيرين أنهم قالوا: ترث وهو قول شاذ، لا نعلم اليوم به قائلا.
(٤) تقدم قريبا إسناده وهو حديث طويل، انظر كاملًا في "سنن سعيد بن منصور" (٥).
(٥) "الإجماع" (٣١٠)، و "مراتب الإجماع" لابن حزم (ص ١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>