للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه قال أحمد وإسحاق، و (أبو عبيد) (١)، وأبو ثور، وعبد الملك الماجشون. وكذلك نقول. وهو قول من نحفظ عنه من أهل العلم غير رواية.

رويت عن الشعبي من حديث خصيف عنه أنه قال: في الرجل يتزوج المرأة وهي بأرض أخرى فيقذفها ولم يرها، قال: يجلد، ولا لعان بينهما (٢).

وذكر أن الأعمى بتلك المنزلة، وكل من لا تجوز شهادته.

قال أبو بكر: ورأيت من يدفع هذه الرواية وينسب خصيفا إلى سوء الحفظ (٣).

[ذكر اللعان على الخرساء]

اختلف أهل العلم في الرجل يقذف زوجته الخرساء.

فقالت طائفة: لا لعان بينهما ويضرب الحد. روي هذا القول عن الشعبي، وحكي عن الشعبي أنه قال: لا حد ولا لعان (٤).


(١) تكررت "بالأصل".
(٢) أخرجه سعيد في "سننه" (١٥٨٧) من طريق خصيف عنه.
(٣) تكلم فيه أحمد، وأبو حاتم، والقطان، والنسائي في رواية، ومشاه آخرون منهم ابن معين، وأبو زرعة والعجلي.
قلت: وهو مما يعتبر به. وانظر: "التهذيب" للمزي (١٦٧٧)، و "الميزان" للذهبي (١/ ٦٥٣).
(٤) تعقب البخاري في "صحيحه" "هذا القول فقال كما في "الفتح" (٩/ ٣٤٨) فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو إيماء معروف فهو كالمتكلم؛ لأن النبي قد أجاز الإشارة في الفرائض، وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>