للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي قول أصحب الرأي (١)، (أن الملتقط) (٢) ما لا يبقى إذا أتى عليها يومان أو يوم [فسد] (٣) قال: فيعرفها، إذا خاف عليها أن تفسد تصدق بها.

وقال الثوري: ما كان يخشى فساده مثل اللحم والخبز والتمر فبعه، وتصدق به.

وكان الشافعي (٤) يقول: إذا كانت اللقطة طعاما رطبا لا يبقى فله أن يأكله إذا خاف فساده، ويغرمه لربه.

وحكى المزني أن فيما وجد بخطه: فإذا خاف فساده أحببت أن يبيعه ويقيم على تعريفه. قال المزني: وهذا أولى القولين به، لأن النبي لم يقل للملتقط شأنك به إلا بعد سنة إلا أن يكون في موضع مهلكة كالشاة يأكلها ويعرفها إذا جاء صاحبها.

[ذكر الوقت الذي إليه تعرف اللقطة]

ثبت أن رسول الله قال للذي سأله عن اللقطة: "اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة".

٨٦٤٩ - أخبرنا محمد بن عبد الحكم (٥)، أن ابن وهب أخبرهم، قال: وأخبرني مالك بن أنس، وعمرو بن الحارث، وسفيان الثوري،


(١) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٠ - كتاب اللقيطة).
(٢) في "م": إذا التقط.
(٣) من "م".
(٤) "الأم" (٤/ ٨٤ - اللقطة الكبيرة).
(٥) وهو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم فلعله اختصره هنا، وقد أكثر المصنف الرواية عنه، وراجع ترجمته في المقدمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>