للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم يجز. هذا قول سفيان الثوري، وذكرت هذه المسألة لأحمد بن حنبل من قول الثوري فقال أحمد (١): جيد.

[ذكر شهادة بعض الورثة على الميت بدين لإنسان أو بوصية]

واختلفوا في الوارث أو الورثة يشهدون على الميت بدين لقوم، فقالت طائفة: تقبل شهادتهم إذا كانوا عدولا، وجوز ذلك على جميع الورثة، كذلك قال الشعبي والحسن البصري: إذا شهد شاهدان أو رجل وامرأتان بدين على الميت جاز على جميعهم. وقال مالك (٢): إذا شهد رجل وهو عدل من الورثة حلف المدعي معه وأخذ حقه، وإن لم يحلف أخذ نصف دينه إذا ترك الميت ابنين لا وارث له غيرهما، وبه قال الشافعي (٣)، وأحمد بن حنبل (٤).

وقالت طائفة: يكون ذلك في نصيب المقر منهم، كذلك قال الشعبي آخر قوليه، وبه قال حماد. قال أبو عبيد: وتفسير ذلك أن يتوفى الرجل وله ابنان ويترك ألفي درهم فيقسمانها شطرين، ثم يدعي غريم على أبيهما ألفا، وليست له بينة، فيصدقه أحدهما ويكذبه أخوه، فعلى معنى قول


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١٣٨)، وأشار المحقق في الحاشية أن في بعض النسخ قال يعني نعم.
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٢٧ - باب شهادة الوصيين أو الوارثين).
(٣) "الأم" (١/ ٧ باب شهادة الوارث، ١٩٠٧ - باب في الدين).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١٢٩، ٣١٧٧)، "المغني" (١٤/ ٢١٣ - مسألة وإذا هلك رجل وخلف ولدين).

<<  <  ج: ص:  >  >>