للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا قول مالك (١)، والشافعي (٢)، وأحمد (٣)، وإسحاق (٤)، وأصحاب الرأي.

قال الشافعي (٥): وكذلك المعتوه عندي. وكل من أحفظ عنه من أهل العلم لا يلزم الفقير من ذلك شيئا.

[ذكر مقدار ما يلزم كل رجل من العاقلة من دية المقتول]

اختلف أهل العلم في مقدار ما يلزم كل رجل من العاقلة:

فكان الشافعي (٢) يقول: أرى على [مذهبهم] (٦) أن نحمل من كثر ماله وشهر من العاقلة إذا قومت الدية نصف دينار، ومن كان دونه ربع دينار، لا يزاد على هذا ولا ينقص [عن] (٧) هذا.

وحكي عن مالك (٨) أنه قال: على الموسر بقدره، وعلى المقتر بقدره، وليس المكثر كالمقل.

وقد حكى أبو ثور عن مالك (٩) أنه قال: على كل رجل ربع دينار. وبه قال أبو ثور.


(١) "المنتقى" (٩/ ٦٦ - باب معرفة العاقلة).
(٢) "الأم" (٦/ ١٥١ - باب ما تحمل العاقلة من الدية ومن يحملها منهم).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٨٤).
(٤) "المبسوط" (٢٧/ ١٣٠ - كتاب المعاقل).
(٥) "الأم" (٦/ ١٥١ - باب ما تحمل العاقلة من الدية ومن يحملها منهم).
(٦) "بالأصل، ح": مذاهبهم. والمثبت من "الأم".
(٧) "بالأصل، ح": من. والمثبت من "الأم".
(٨) "المدونة الكبرى" (٤/ ٦٢٩ - باب ما جاء في أهل الذمة إذا جنى بعضهم على بعض).
(٩) "التاج والإكليل" (٦/ ٢٦٧ - في بيان أحكام الدماء والقصاص).

<<  <  ج: ص:  >  >>