للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تهراق دماء باختلاف لا حجة مع [من] (١) رأى هراقة دمه من كتاب ولا سنة ولا إجماع.

[ذكر ارتداد العبد والأمة وجنايتهما في حال ارتدادهما]

كان مالك (٢)، والأوزاعي (٣)، والشافعي (٤)، والنعمان (٥) يقولون: إذا ارتد العبد عن الإسلام فاستتيب فلم يتب: أن قتله يجب. ابن القاسم، عن مالك، والوليد بن مزيد عن الأوزاعي، والربيع عن الشافعي. ولا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم.

وقال النعمان (٦) في العبد: إذا جنى وهو مرتد فجنايته كجناية غير المرتد، فإن جنى عليه وهو مرتد، فليس على الذي جنى عليه شيء، لأن دمه حلال.

وقال الأوزاعي: إذا حل دمه فقد خرج من ملك سيده فجنايته هدر، فإن راجع الإسلام كانت جنايته في رقبته.

وكان الشافعي يقول (٧): ولو كان الجاني المرتد عبدا أو أمة فجنى


(١) "بالأصل، ح": أن. وهو تصحيف.
(٢) انظر: "المدونة" (٢/ ٥٢٥ - في ارتداد المدبر).
(٣) انظر: "الرد على سيرة الأوزاعي" (ص ٧٥).
(٤) أنظر "الأم" (٨/ ٤٦ - كتابة المرتد من المالكين والمملوكين).
(٥) انظر: "الجامع الصغير" للشيباني (ص ٢٦٩)، و "السير" للشيباني (ص ٢١٢)، و"مختصر اختلاف العلماء" (٤/ ٤٢٩).
(٦) انظر: "المبسوط" (١٠/ ١١٥ - باب المرتدين).
(٧) انظر: "الأم" (٦/ ٢٢٧ - باب جناية المرتد).

<<  <  ج: ص:  >  >>