للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب المضاربة]

قال أبو بكر : لم نجد للقراض في كتاب الله ذكرا ولا في سنة نبيه ، ووجدنا أهل العلم قد أجمعوا على إجازة القراض بالدنانير والدراهم فوجب لما لم يكن له في كتاب الله، ولا في سنة رسول الله أصل أن يجاز منه ما أجمعوا عليه، ويوقف على إجازة ما اختلفوا فيه منه.

قال أبو بكر: وقد رويت أخبار عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب تدل على تصحيح المضاربة.

٨٣٥٥ - أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب خرجا في جيش إلى العراق فلما قفلا مرا على عامل لعمر فرحب بهما وسهل - وهو أمير البصرة - وقال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت. ثم قال: بلى هاهنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه فتبتاعان (١) متاعا من متاع العراق


(١) زاد في "الموطأ": به.

<<  <  ج: ص:  >  >>