قال أبو بكر ﵀: لم نجد للقراض في كتاب الله ذكرا ولا في سنة نبيه ﵇، ووجدنا أهل العلم قد أجمعوا على إجازة القراض بالدنانير والدراهم فوجب لما لم يكن له في كتاب الله، ولا في سنة رسول الله ﷺ أصل أن يجاز منه ما أجمعوا عليه، ويوقف على إجازة ما اختلفوا فيه منه.
قال أبو بكر: وقد رويت أخبار عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ﵃ تدل على تصحيح المضاربة.
٨٣٥٥ - أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب ﵃ خرجا في جيش إلى العراق فلما قفلا مرا على عامل لعمر فرحب بهما وسهل - وهو أمير البصرة - وقال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت. ثم قال: بلى هاهنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه فتبتاعان (١) متاعا من متاع العراق