للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال سفيان الثوري (١): إن اقتص السيد فليس للمرتهن شيء، قد ذهب الرهن بما فيه إلا أن يكون للمرتهن فضل عن قيمة العبد. وقال أحمد (١): يؤخذ السيد برهن يكون قيمة العبد، ومثله لو أن الراهن أعتق العبد جاز عتقه، ويؤخذ للمرتهن مثل قيمة العبد، فيكون رهنا عنده، وكذلك قال إسحاق (١).


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٩٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>