للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر بيع الثمرة أو السلعة إلا نصفها]

واختلفوا في الرجل يبيع السلعة أو الثمرة إلا نصفها.

فقالت طائفة: لا بأس أن يستثنى النصف، أو الثلثين أو ما شاء، إذا كان المستثنى منه معلوما. كذلك قال الشافعي (١)، والبتي، والنعمان (٢) وكره ذلك أبو بكر بن أبي موسى. وكان الأوزاعي يقول (٣): لا أبيعك هذه السلعة، وأنا شريكك، ولكن يقول: أبيعك نصفها وأنا شريكك.

وكان إبراهيم النخعي يكره أن يقول: أبيعك هذا ولي نصفه، ولكن يقول: أبيعك نصفه، وقال مالك (٤): الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائطه أن له أن يستثني من حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر لا يجاوز ذلك، وما كان دون الثلث فلا بأس.

قال أبو بكر: إذا كان المبيع معلوما فالبيع جائز في كل ما ذكرناه.

[ذكر الأمر بوضع الجوائح]

٧٨٦١ - أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن عيينة، عن حميد بن قيس، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله نهى عن بيع السنين، وأمر بوضع الجوائح (٥).


(١) "الأم" (٣/ ٧٣ - ٧٤ - باب الثنيا).
(٢) انظر: "الحجة" للشيباني (٢/ ٥٦٢).
(٣) كذا "بالأصل"، ولعله سقط من هذا الموضع لفظة: يقول.
(٤) "المدونة" (٣/ ٢٣٣ - في الرجل يبيع ثمر حائطه ويستثني).
(٥) أخرجه مسلم (١٥٥٥) من طريق بشر بن الحكم وإبراهيم بن دينار وعبد الجبار بن العلاء (واللفظ لبشر) قالوا: حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة. فذكره مقتصرًا على الشطر الأخير منه والشطر الأول تقدم قريبًا قبل ثلاثة أبواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>