للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اختلف أهل العلم في الرجل يشتري الثمرة شراء صحيحا، وخلى البائع بينها وبين المشتري ثم أصابت الثمرة جائحة. فقالت طائفة: يجب وضع الجوائح، على ظاهر حديث جابر بن عبد الله. هذا قول أحمد بن حنبل (١) وأبي عبيد، وجماعة من أهل الحديث.

٧٨٦٢ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: أخبرنا أنس بن عياض، قال: حدثني عبد الملك بن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: لو بعت من أخيك ثمرا ثم أصابته جائحة ما حل لك أن تأخذ منه شيئا، لم تأخذ مال أخيك بغير حق؟! (٢).

٧٨٦٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن النبي قال: "لو بعت من أخيك (ثمرة) (٣) فأصابته جائحة، فلا حل لك أن تأخذها (لم) (٤) تأخذ مال أخيك بغير حق؟! " (٥). قال أبو بكر: فاحتج من وضع الجوائح بظاهر (٦) هذه الأخبار، وقال: النبي أمر بوضع الجوائح، وقد فرض الله طاعته، ولا يجوز ترك ظاهر الخبر للشيء يتوهمه متوهم، ولا لتوهين ذكره ذاكر، ولا يجوز ترك ما سن رسول الله إلا لسنة مثلها، أو إجماع،


(١) "مسائل أحمد رواية ابن هانئ" (١٢٨٠)، "مسائل عبد الله" (١٠٦١).
(٢) أخرجه مسلم (١٥٥٤) عن محمد بن عباد، عن أبي ضمرة - وهو أنس بن عياض - به لكنه هناك على الرفع، وأخشى أن يكون الرفع سقط هنا.
(٣) كذا في "الأصل"، وفي "صحيح مسلم": ثمرا.
(٤) كذا في "الأصل"، وفي صحيح مسلم: بم.
(٥) أخرجه مسلم (١٥٥٤) عن حسن الحلواني، به.
(٦) في "الأصل": وظاهر. وما أثبتناه هو الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>