للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلا نعلم سنة عارضت هذه السنة، ولا أجمع أهل العلم على القول بخلاف حديث جابر.

وقالت طائفة: لا يرجع من اشترى الثمرة، وسلمت إليه بالجائحة تصيب الثمرة على البائع. هذا قول الشافعي، قال الشافعي (١): قال سفيان: كان حميد يذكر بعد ذكر بيع السنين كلاما من قبل وضع الجوائح لا أحفظه. قال الشافعي: وقد يجوز أن يكون الكلام الذي لم يحفظه سفيان من حديث حميد يدل على أمره بوضعها على مثل ما أمر بالصلح قضاء على الخبر، ويجوز غيره، فلما احتمل ذلك لم يجز أن نحكم على الناس في أموالهم بوضع ما وجب [لهم] (٢) إلا بخبر عن رسول الله يثبت [بوضعه] (٣). وحكي عن النعمان أنه قال: لا يرجع بالجائحة.

قال أبو بكر: ومال إلى هذا القول الليث بن سعد.

وقالت طائفة: الجائحة التي توضع عن المشتري: الثلث فصاعدا، ولا يوضع أقل من الثلث، والجائحة من الريح، والحريق، والبرد، وإن كان أقل من الثلث فمن مال المشتري.

وقال مالك (٤) : ليس جائحة الزرع جائحة. وكل ما بيع من الثمار بعد ما يبس فلا جائحة فيه.


(١) قاله الشافعي في "الأم" (٣/ ٦٨ - ٦٩ - باب الجائحة في الثمرة).
(٢) في "الأصل": عليهم. والتصويب من "الأم".
(٣) في "الأصل": موضعه. والتصويب من "الأم" وراجع نص كلام الشافعي في "الأم" (٣/ ٥٦ - ٥٧ - باب الجائحة في الثمرة).
(٤) "المدونة الكبرى" (٣/ ٥٨١ - باب ما جاء في جائحة المقاثي) وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>