للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا قول مالك بن أنس (١)، وسفيان الثوري، والشافعي (٢)، وعامة أهل العلم (٣)، وبه قال أصحاب الرأي (٤)، وكان أبو ثور يقول بقول عبد الله بن مسعود، وهو أن ما فضل لبني الابن دون بنات الابن.

[ذكر ميراث الأبوين]

قال الله - جل ذكره - ﴿ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك﴾ (٥) ففرض الله - جل ذكره - لكل واحد من الأبوين مع الولد السدس، وأبهم الولد فكان الذكر والأنثى فيه سواء.

رجل مات وترك ابنا وأبوين؟ فلأبويه لكل واحد منهما السدس. وما بقي فللابن، فإن ترك ابنة وأبوين، فللابنة النصف، وللأبوين السدسان، وما بقي فلأقرب العصبة وهو الأب، وذلك لقول رسول الله : "ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر " (٦)، ولأنهم لا يختلفون أن الله - جل ذكره - يجعل للأم الثلث، وللأب الثلثين، إذا لم يكن للميت وارث غيرهما، فإذا ذهب من المال البعض وبقي البعض، قسم الذي يبقى بينهم على ثلاثة أسهم على أصل فرضهم، فإن ترك: بنين، وبنات، وأبوين؟ فللأبوين السدسان، وما بقي فبين البنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين.


(١) "الموطأ" (٢/ ٤٠٢ - باب ميراث الصلب).
(٢) "مختصر المزني" (ص ١٥٠ - باب اختصار الفرائض).
(٣) "الإجماع" (٢٨٢).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٢٩/ ١٥٠ - ١٥١ - باب الأولاد).
(٥) النساء: ١١.
(٦) سيأتي تخريجه إن شاء الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>