للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ مسح اليدين بالأرض بعد الاستنجاء

٣٢١ - حَدَّثنَا يحيى بن محمد بن يحيى، نا مسدد، نا عبد الله بن داود، عن الأعمش، عن سالم، عن كريب، عن ابن عبَّاسٍ، عن خالته ميمونة قالت: وضعت للنبي غسلًا يغتسل من الجنابة، فأكفأ الإناء على يده اليمنى فغسلها مرتين - أو ثلاثًا - ثم صَبَّ على فرجه، فغسل فرجه بشماله، ثم ضرب بيده على الأرض، فغسلها (١).

وقد روينا عن أنس بن مالك أنه كان إذا دخل الخلاء وضع له الأشنان.

٣٢٢ - حدثونا، عن بندار، ثنا معاذ، ثنا ابن عون، عن أنس بن سيرين قال: كان أنس إذا دخل الخلاء وضع له الأشنان (٢).

فالذي استحب لمن استنجى بالماء أن يغسل يده بأشنان أو غيره، أو يضرب بيده الأرض للنظافة، ولإزالة الريح إن بقيت في اليد، وليس ذلك بواجب، ولا مأثم على من تركه، وقول ميمونة: "فغسل فرجه بشماله" يدل على إباحة الاستنجاء بالماء.

* * *

ذِكْرُ النهي عن الاستنجاء باليمين

٣٢٣ - حَدَّثنَا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي


(١) أخرجه أبو داود (٢٤٩) قال: حدثنا مسدد به، وأخرجه البخاري (٢٥٧، ٢٥٩)، ومسلم (٣١٧/ ٣٧)، والترمذي (١٠٣)، والنسائي (٤١٩)، وابن ماجه (٥٧٣) كلهم من طريق الأعمش به.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ١٧٨ - من كان يقول إذا خرج من الغائط فليستنج بالماء) من طريق ابن عون به.

<<  <  ج: ص:  >  >>