للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يكون لبني الأب منه شيء إلا أن يكون بنو الأب والأم إنما هي امرأة واحدة، (وإن) (١) كانت امرأة واحدة، فإنها تعاد الجد ببني أبيها ما كانوا، فما حصل لها ولهم من شيء كان لها دونهم ما بينها وبين أن تستكمل نصف المال كله، فإن كان فيما يجاز لها ولهم فضل عن نصف المال كله، فإن ذلك الفضل يكون بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم (٢).

وممن قال في الجد بقول زيد بن ثابت: مالك بن أنس (٣)، وسفيان الثوري، والشافعي (٤)، وأحمد (٥)، وبعض أصحاب الرأي (٦).

[ذكر حجج القائلين بقول الصديق ]

قال الله - جل ذكره -: ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول﴾ (٧)، فقال القائلون بقول أبي بكر فرددنا حكم ما تنوزع فيه من ميراث الجد إلى كتاب الله وسنن رسول الله قال الله في كتابه: ﴿ملة أبيكم إبراهيم﴾ (٨) فسمى الجد أبا، وقال ﴿واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق


(١) في "سنن سعيد والبيهقي": فإن.
(٢) رواه البيهقي (٦/ ٢٥٠ - ٢٥١) من طريق محمد بن بكار به، ورواه سعيد بن منصور (٥). عن عبد الرحمن بن أبي الزناد به، وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان.
(٣) "الموطأ" (٢/ ٤٠٦ - باب ميراث الجد).
(٤) "الأم" (٤/ ١٠٨ - باب ميراث الجد).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣٢٠٥).
(٦) "المبسوط" للسرخسي (٢٩/ ٢٠٠ باب فرائض الجد).
(٧) النساء: ٥٩.
(٨) الحج: ٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>