للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

﴿يسألونك عن الأهلة﴾ (١) الآية.

قال أبو بكر: وفي المسألة قول ثالث قاله الأوزاعي قال: إذا باع إلى فصح النصاري (٢) أو صومهم فذلك جائز، وإذا باع إلى الأندر (٣) والعصير (٤)، فهو مكروه لاختلافه، وتفاوت ما بين أول الأندر إلى آخره.

وفيه قول رابع: وهو أن البيع إلى العطاء جائز، والبيع حال. هذا قول ابن أبي ليلى.

قال أبو بكر: بقول ابن عباس أقول، وذلك لأنهم كلهم منعوا أن يبيع الرجل البيع إلى حبل الحبلة، لأنه أجل غير معلوم. فكذلك كل أجل [غير] (٥) معلوم فالبيع إليه فاسد، استدلالا بهذا وبحديث ابن عباس .

[باب ذكر خبر روي عن النبي "أنه اشترى إلى الميسرة" تكلم أهل العلم في معناه]

٨١٠١ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا حرمي بن عمارة، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثني عمارة بن أبي


(١) البقرة: ١٨٩.
(٢) الفصح: هو فطر النصارى، وهو عيد لهم. اللسان مادة: (فصح).
(٣) الأندر: هو البيدر، والجمع: أنادر، وأصل الندر هو السقوط، والمقصود هنا: الكدس من القمح خاصة. اللسان مادة (ندر).
(٤) العصير: عصر الزرع نبتت أكمام سنبله. اللسان مادة (عصر).
(٥) زيادة يقتضيها السياق، وانظر "الإقناع" لابن المنذر (١/ ٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>