للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٠٩٩ - حدثنا موسى، قال: حدثنا خلاد بن أسلم، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عمر بن نافع أن عبد الله بن جعفر، والقاسم بن محمد كانا يتبايعان إلى العطاء (١).

قال أبو بكر: وقد احتج بعض من يوافق مالكا في هذه المسألة بأن المقصود بالحصاد وجداد النخل: الأوقات فتلك الأوقات معروفة عند أهل المعرفة بها، تقدم أفعال الناس لها أو تأخر.

وقالت طائفة: لا يجوز البيع ولا السلم إلى العصير، وإلى الحصاد، والدياس. روينا هذا المذهب عن ابن عباس.

٨١٠٠ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا إسرائيل، عن عبد الكريم، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لا تبايعوا إلى العصير، ولا إلى الحصاد، ولا إلى الدياس، ولكن إلى شهر معلوم (٢).

قال أبو بكر: وبه قال الشافعي (٣)، والنعمان (٤). وكان الشافعي (٣) لا يجيز البيع إلى شيء من الأوقات التي بدأنا بذكرها، قال: لأن الله ﷿ حتم أن تكون المواقيت بالأهلة فيما وقت لأهل الإسلام فقال:


(١) لم أقف عليه، وقد تعقب ابن حزم في "المحلى" هذِه الآثار وغيرها، وذكر جملة أخرى من الآثار تعارض هذِه، وانظر "المحلى" (٨/ ٤٤٦ - ٤٤٧).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٣ - كتاب البيوع والأقضية في الشراء إلى العطاء والحصاد من كرهه)، والشافعي في "مسنده" (ص ١٣٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٥) ثلاثتهم من طريق عبد الكريم به بمعناه.
(٣) "الأم" (٦/ ١١٨ - باب في الآجال في السلف والبيع).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ١٤٧ - كتاب البيوع)، و "المبسوط" للشيباني (٥/ ١١٧ - باب البيوع الفاسدة من قبل الآجال).

<<  <  ج: ص:  >  >>