للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جماع أبواب السجود]

[ذكر القارئ يقرأ السجدة بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح]

اختلف أهل العلم في السجود بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس؛ فكرهت طائفة أن يقرأ السجدة في هذين الوقتين، كره ذلك مالك بن أنس (١).

وقال أحمد (٢): لا يسجد إذا قرأ السجدة بعد الصبح وبعد [العصر] (٣) ولا يعيدها.

وقال إسحاق (٢): يعيدها إذا غربت الشمس.

وقال أبو ثور: إذا قرأ سجدة بعد العصر أو بعد الفجر لم يسجد فيها. وقد كان ابن عمر يصيح عليهم إذا رآهم - يعني القصاص - يسجدون بعد الصبح.

وروينا عن كعب بن عجرة أنه قرئت عنده السجدة قبل طلوع الشمس فلم يسجد حتى طلعت الشمس ثم سجد.

وروينا عن أبي إمامة أنه كان إذا رأى أنهم يقرءون آية أو سورة فيها سجدة بعد العصر لم يجلس معهم.


(١) انظر: "المدونة" (١/ ١٩٩ - ٢٠١ - كتاب الصلاة الثاني - ما جاء في سجود القرآن) ففيها أن له أن يسجد إذا قرأ السجدة بعد العصر والشمس بيضاء نقية لم يدخلها صفرة، وبعد الصبح ما لم يسفر، ورأى مالك أنه إذا اصفرت الشمس أو أسفر لم يسجدها؛ بل كره له أن يقرأ السجدة حينئذ.
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣٦٥).
(٣) في "الأصل": الصبح. والتصويب من "المغني" (١/ ٣٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>