للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر الأذان قاعدًا

وقد ذكرنا فيما مضى عن ابن عمر أن رسول الله قال: "قم يا بلال فناد بالصلاة"، وذكرنا فيما مضى أن عبد الله بن زيد جاء إلى النبي فقال: يا رسول الله رأيتُ في المنام كأن رجلًا قائمًا وعليه ثوبان أخضران على جذمة حائط، فأذن مثنى وأقام مثنى (١).

ولم يختلف أهل العلم في أن من السنة أن يؤذن المؤذن وهو قائم (٢) إلا من علة، فإن كانت به علة فله أن يؤذن جالسًا، روينا عن أبي زيد صاحب رسول الله وكانت رجله أصيبت في سبيل الله أنه أذن وهو قاعد. وقال عطاء، وأحمد بن حنبل (٣): لا يؤذن جالسًا إلا من علة. وكره الأذان قاعذا مالك (٤)، والأوزاعي، وأصحاب الرأي (٥).

وكان أبو ثور يقول: يؤذن وهو جالس من علة وغير علة، والقيام أحب إلي.

* * *

[ذكر الأمر بالأذان والإقامة في السفر للصلوات كلها، خلاف قول من قال: لا يؤذن في السفر إلا في الفجر خاصة]

١٢٠٢ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا شبابة، قال: نا شعبة،


(١) تقدم الحديث برقم (١١٥٩).
(٢) ذكره ابن المنذر في "الإجماع" (٤٠) بنحوه، ونقله عنه في "المغني" (١/ ٢٥٣ - فصل: وينبغي أن يؤذن قائمًا).
(٣) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٧٨).
(٤) "المدونة الكبرى" (١/ ١٥٩ - باب ما جاء في الأذان والإقامة).
(٥) "المبسوط" للشيباني (١/ ١٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>