للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر نكاح السر]

قال أبو بكر: أحل الله في كتابه النكاح وحرم الزنا.

وجاء الحديث عن النبي أنه قال:"أعلنوا النكاح " (١).

وممن روي عنه أنه كره نكاح السر: عمر بن الخطاب (٢) وعروة بن الزبير (٣)، والشعبي (٤)، ونافع مولى ابن عمر (٥)، وعبد الله بن عتبة قال: شر النكاح نكاح السر.

واختلف أهل العلم في النكاح يعقد ببينة عادلة سرا.

فقالت طائفة: يفرق بينهما ولا يجوز النكاح. وهذا قول مالك (٦)، وكان يرى أن عقد النكاح جائز وإن عقد بغير شهود إذا أعلنوه، وفي قول الشافعي (٧) : إذا حضر النكاح شاهدان جاز النكاح،


(١) أخرجه أحمد في "المسند" (٤/ ٥)، وابن حبان في "صحيحه" (٤٠٦٦)، والبزار في "البحر الزخار" (٢٢١٤) من طريق عبد الله بن الأسود، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن النبي به. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٢٨٩): ورجال أحمد ثقات.
(٢) أخرجه مالك في "الموطأ" (ص ٤٢٣)، والشافعي في "الأم" (٥/ ٣٥ - النِّكاح بالشهود).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٢١ - ما قالوا في إعلان النِّكاح)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٦٢٨).
(٤) انظر: "المغني" (٩/ ٤٦٨ - فصل: ويستحب إعلان النِّكاح).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٢١ - ما قالوا في إعلان النِّكاح)، و "الاستذكار" (١٦/ ٢١٢).
(٦) انظر: "المدونة" (٢/ ١٢٩ - النِّكاح بغير بينة).
(٧) انظر: "الأم" (٥/ ٣٦ - النِّكاح بالشهود أيضًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>