للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واهية لا تثبت عند أهل المعرفة بالأخبار واختلفوا في عقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين فقالت طائفة: النكاح جائز، روي هذا القول عن عمر بإسناد غير ثابت (١)، وكان الشعبي يجيز شهادة النساء مع الرجل في النكاح والطلاق (٢) وبه قال أصحاب الرأي (٣).

وقالت طائفة: لا يجوز حتى يحضر شاهدي عدل، كذلك قال النخعي (٤)، والأوزاعي (٥) والشافعي (٦) وأحمد (٧). وفي القول الثابت الذي حكيناه: النكاح جائز إذا أعلنوه.


(١) أخرجه محمد بن الحسن في روايته للموطأ رقم (٥٣٥). قال: أنا محمد بن أبان، عن حماد، عن إبراهيم "أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة رجل وامرأتين في النِّكاح والفرقة". وهذا الأثر فيه ثلاث علل:
الأولى: في شيخ محمد بن الحسن، وهو محمد بن أبان بن صالح بن عمير قال البخاري في "التاريخ الكبير" (١/ ٣٤): يتكلمون في حفظه.
الثانية: حماد بن أبي سليمان وهو متكلم في حفظه، خاصة في روايته عن إبراهيم، وهذا منها انظر: "تهذيب الكمال" (٧/ ٢٧٦).
الثالثة: أن إبراهيم النخعي لم يسمع من عمر شيئًا كذا قال أبو زرعة وأبو حاتم كما في "المراسيل" (ص ١٨).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٥٤٠١)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٨٧٦).
(٣) انظر: "المبسوط" (٥/ ٣٢ - باب النِّكاح بغير شهود).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٥٤٠٤)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٨٧٧).
(٥) انظر: "الاستذكار" (١٦/ ٢١٦).
(٦) انظر: "الأم" (٥/ ٣٥ - النِّكاح بالشهود أيضًا).
(٧) عن أحمد روايتان، الأشهر ما ذكرها ابن المنذر، والثانية أنه إن كان رجل ونسوة فهذا أهون، وانظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ١١٦)، و "المغني" (٩/ ٣٤٩ - فصل: أنه لا ينعقد إلا بشهادة المسلمين).

<<  <  ج: ص:  >  >>