للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجمع أهل العلم على تحريم بيع الميتة (١)، فبيع الميتة نحرمه بالكتاب والسنة والاتفاق، وإذا اتفقوا على إبطال بيع الميتة فبيع جيفة الكافر من أهل الحرب كذلك غير جائز، ودل حديث رسول الله على مثل ذلك:

٧٧٩٢ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، أن رجلا من المشركين قتل يوم الأحزاب فبعث المشركون إلى رسول الله : ابعث إلينا بجسده ونعطيكم اثنى عشر ألفا. فقال رسول الله : "لا خير في جسده ولا في ثمنه" (٢).

وهذا الخبر دال على أن ما حرم بين المسلمين من البيوع يحرم مبايعة أهل الشرك به.

[ذكر تحريم بيع شحوم الميتة]

٧٧٩٣ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا عبد الأعلى، عن حماد قال: أخبرنا أبو الزبير أن أهل مكة سألوا جابر بن عبد الله عن الإبل تنفق (٣) بمكة فتؤخذ شحومها فتباع من أهل السفر إذا قدموا فقال: لعن


(١) "الإجماع" (٤٦٩).
(٢) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٩/ ١٣٣) من طريق عفان به، وأخرجه أيضًا من طريق ابن أبي ليلى عن الحكم بنحوه. وأخرجه الترمذي (١٧١٥) عن ابن أبي ليلى، عن الحكم بنحوه. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث الحكم، ورواه الحجاج بن أرطاة أيضًا عن الحكم، وقال أحمد بن حنبل: ابن أبي ليلى لا يحتج بحديثه ....
(٣) أي: تهلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>