للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في ثمار ابتاعها فكثر دينه. فقال رسول الله : "تصدقوا". فتصدق عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله : "خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك" (١).

قال أبو بكر: والوجه الثالث أن يكون ممن لا يوقف على أمره، ولا تشهد له بينة بالعدم ولا عليه باليسار، وقد أخذ أموال الناس ولا يعلم جائحة أصابته أذهبت بماله، فحبس هذا يجب، لأن العلم قد أحاط بأخذه الأموال ولا يعلم زوالها ولا خروجها من يده فيعذر بذلك، فإن أتى ببينة على أنه [معدم] (٢) وجب إطلاقه، ولا يغفل القاضي المسألة (عنه) (٣)، فإذا صح عنه إفلاسه أطلقه ثم لم يعده إلى الحبس حتى يثبت عنده ببينة أو بإقرار منه أن قد استفاد مالا فرجع إلى حالته الأولى.

[ذكر ما يتلف من مال المفلس الموقف لأصحاب الديون]

اختلف أهل العلم فيما يتلف من مال المفلس بعد أن يوقف القاضي ماله على يدي عدل. فكان الشافعي يقول (٤): كل ما هلك من ذلك فمن


(١) أخرجه النسائي (٧/ ٣١٢) وفي "الكبرى" (٦٢٧٤) من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث والليث بن سعد بهذا الإسناد، بمتنه، وأخرجه الإمام مسلم (١٥٥٦) من طريق الليث بن سعد به بنحوه.
(٢) في "الأصل": على عدم. والصواب ما أثبته كما في الإشراف (١/ ١٤٦).
(٣) كذا في "الأصل"، وفي "الإشراف": عنده.
(٤) "الأم" (٣/ ٢٣٩ - باب ما جاء فيما يجمع مما يباع من مال صاحب الدين).

<<  <  ج: ص:  >  >>