للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مال المفلس لا من مال أهل الدين.

وقال مالك (١)، والمغيرة: [العروض] (٢) من مال المفلس.

وقال مالك (٣): والدنانير (والدراهم) (٤) من أصحاب الدنانير، والدراهم من أصحاب الدراهم. وحكى ابن القاسم عن مالك أنه قال (٥): ما باعه السلطان لهم ثم تلف المال قبل أن يقسموه أن الغريم قد [برئ] (٦) منه المصيبة من أهل الدين.

قال أبو بكر: لا فرق بين الدنانير، والدراهم، والعروض، كل ذلك من مال المفلس إذا تلف وهو يوقف لهم على يدي العدل.

مسألة:

روينا عن الزهري أنه قال: إذا ارتهن الرجل الرهن بعدما أحاط الدين بصاحبه وفلس، فهو أسوة الغرماء في رهنه بعدما أحاط الدين به، وصاحب الدين يبيع، ويبتاع ولم يفلس، والمرتهن أحق بالرهن حتى يقضي ماله من قبل أنه استوثق من حقه.


(١) "التاج والإكليل" (٥/ ٤٦).
(٢) في "الأصل": العرض. وما أثبته من "الإشراف" (١/ ١٥٠)، و "المغني" (٦/ ٥٨٠).
(٣) هكذا "بالأصل"، والذي في "الإشراف" (١/ ١٥٠)، وفي "المغني" (٦/ ٥٨٠) أن قول مالك: العروض من ماله والدراهم والدنانير من الغرماء. وقول المغيرة: الدنانير من أصحاب الدنانير والدراهم من أصحاب الدراهم.
(٤) هكذا "بالأصل"، وهي مقحمة.
(٥) "المدونة" (٣/ ٣٦٩ - باب في عهدة بيع مال المفلس).
(٦) في "الأصل": بدأ، والمثبت من "المدونة الكبرى".

<<  <  ج: ص:  >  >>