للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشافعي (١): إذا باع الحاكم المرهون من مال المفلس دفع ثمنه إلى المرتهن ساعة يبيعه، فإن فضل عن رهنه شيء (دفعه) (٢) وجميع ما باع مما ليس برهن إلى الغرماء.

مسألة:

واختلفوا في الرجل يفلس فيسأل غرماؤه أن يؤاجر، ويؤخذ فضل كسبه.

فقالت طائفة: لا يؤاجر لقول الله - جل ذكره -: ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ (٣)، وبقول النبي للذي أصيب في ثمار ابتاعها: "خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك" (٤).

هذا قول مالك (٥)، والشافعي (٦)، والنعمان، وصاحبيه (٧).

وقيل لأحمد بن حنبل (٨): يؤاجر في عمل إن كان يحسنه؟ فقال: أخيرك إذا كان رجل في كسبه فضل عن قوته.


(١) "الأم" (٣/ ٢٣٨ - باب كيف ما يباع من مال المفلس).
(٢) كذا "بالأصل"، وفي "الأم": وقفه.
(٣) البقرة: ٢٨٠.
(٤) أخرجه مسلم، وتقدم تخريجه.
(٥) "المدونة الكبرى" (٤/ ١٨ - باب في المفلس يريد بعض غرمائه حبسه).
(٦) "الأم" (٣/ ٢٣١ - ٢٣٢ باب التفليس).
(٧) "المبسوط" للسرخسي (٢٤/ ١٨٦ - كتاب الحجر).
(٨) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٥٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>