للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم تنبت إلى مثل ذلك الوقت فعليه (١).

[باب ذكر سن الكبير تقلع فيأخذ ديتها ثم تستخلف]

واختلفوا في الكبير تقلع سنه فيأخذ ديتها ثم تنبت. فقالت طائفة: لا يرد ما أخذ، لأنه أخذه يوم أخذه بحق. هذا قول مالك (٢).

وقال أصحاب الرأي (٣): إذا قلع الرجل سن الرجل ثم نبتت، فلا شيء على القالع.

وقال الشافعي: إذا أخذ أرشها تاما ثم نبتت بعد ذلك، رد ما أخذ من العقل، وقال في موضع آخر: لا يرد شيئا. قال: ولو جنى عليها جان آخر وقد نبتت صحيحة، كان فيها أرشها تاما (٤).

قال أبو بكر: وهذا القول أشبه القولين. والله أعلم، لأن الأول إنما وجبت عليه دية السن، لأنه قلع سنا، والثاني قلع سنا، ولا فرق بين ما يجب على كل واحد منهما على ظاهر الحديث (٥).


(١) أي فعليه عقلها.
(٢) "مواهب الجليل" (٦/ ٢٦٤)، وانظر: "الكافي" لابن عبد البر (١/ ٦٠٠).
(٣) وهذا عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: عليه الأرش كاملا "المبسوط" (٢٦/ ١١٨ - كتاب الديات)، "فتح القدير" (١٠/ ٢٩٦).
(٤) "مختصر المزني" (ص ٢٤٤ - باب أسنان الخطأ) قال المزني: هذا أقيس في معناه عندي أي قوله: لا يرد شيئًا؛ لأنه لم ينتظر بسن الرجل كما انتظر بسن من لم يُثْغِر هل نبت أم لا؟ وقياسًا على قوله: ولو قطع لسانه فأخذ أرشه ثم نبت صحيحًا لم يرد شيئًا.
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٧٥٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>