للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مردودًا، ولولا الأخبار الدالة على إباحة ما ذكرناه لم يجز إخراج شيء من ذلك من جملة الغنيمة، فوجب أن يبيح ما أباحت الأخبار ويقف (عن) (١) إجازة ما لا تدل الأخبار على إجازته، لأن ما اختلف فيه من ذلك يجب رده إلى قوله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ (٢)، ولو أعطى إمام شيئًا من الغنيمة أحدًا غير ما ذكرناه كان ذلك مردودًا، ولم يطب ذلك لأحد أعطيه، بل عليه رده إلى جملة الغنائم إن لم يكن استهلكه، فإن كان استهلكه فعليه مثله إن كان له مثل، أو قيمته إن لم يكن له مثل، وإن كان المعطى ممن لا يوصل إلى أخذ الشيء منه وجب على الإمام غرمه، يدل على ذلك قول النبي : "أدوا الخياط والمخيط وإياكم والغلول، فإنه عار على أهله يوم القيامة" (٣).

* * *

[ذكر العطايا التي أعطى النبي من غنائم هوازن]

٦١٣٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا ثابت، عن أنس أن رسول الله أعطى أبا سفيان، وعيينة، والأقرع، وسهيل بن عمرو في آخرين يوم حنين، فقالت الأنصار: سيوفنا تقطر من دمائهم وهم يذهبون بالمغنم. فبلغ ذلك النبي فجمعهم في قبة له حتى فاضت، فقال: "أفيكم غيركم؟ " قالوا: لا، إلا ابن أخت لنا. قال: "فإن ابن أخت القوم من أنفسهم"، ثم


(١) في "ض": على.
(٢) الأنفال: ٤١.
(٣) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>