للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

استعمله على الأعراب - فقال: كتب إلي رسول الله : أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. فأخذ بذلك عمر (١).

٦٥٢١ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، قال: حدثنا منصور، عن أبي وائل قال: جاءنا كتاب عمر بن الخطاب ونحن بخانقين فقال: إن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا إلا أن يشهد شاهدان أنهما أهلاه بالأمس عشية (٢).

[ذكر كتاب القاضي يصل وقد مات المكتوب إليه وولي غيره]

واختلفوا في القاضي المكتوب إليه يموت قبل وصول الكتاب ويلي غيره، فروينا عن الحسن البصري أنه قبل كتاب قاضي الكوفة إلى إياس بن معاوية في حكم - وقد عزل إياس - فأمر الحسن - وقد ولي بعده - بإنفاذ ما فيه (٣).

وقال الشافعي (٤): إذا مات القاضي الكاتب أو عزل قبل [أن] (٥) يصل كتابه إلى القاضي المكتوب إليه ثم وصل قبله لم يمنع من قبوله بموته ولا عزله، لأنه تقبل بينته كما يقبل حكمه، ألا ترى أنه لو حكم ثم عزل أو مات قبل حكمه، وهكذا يقبل كتابه. قال: وإذا كتب القاضي


(١) أخرجه أحمد (٣/ ٤٥٢) عن عبد الرزاق به.
(٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ٢١٢ - ٢١٣) من طريق سفيان الثوري به.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٣٧٨ - في كتاب القاضي إلى القاضي) بنحوه.
(٤) "الأم" (٦/ ٣٠٦ - ٣٠٧ - كتاب القاضي إلى القاضي).
(٥) من "الأم".

<<  <  ج: ص:  >  >>