للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى القاضي فترك أن يكتب [اسمه] (١) في العنوان أو كتب اسمه وكنيته فسواء، وإذا قطع الشهود أن هذا كتابه إليه قبله، ألا ترى أني إنما أنظر إلى موضع الحكم (و) (٢) الكتاب، ولا أنظر إلى الرسالة ولا الكلام غير الحكم ولا الاسم، فإذا أشهد الشهود على اسم [الكاتب] (٣) والمكتوب إليه قبلته.

وقال أصحاب الرأي (٤): وإذا مات القاضي الذي كتب الكتاب فإنه لا ينبغي لهذا القاضي الذي لم يأته الكتاب إلا بعد موت ذلك القاضي أن يجيزه، وكذلك لو عزل عن القضاء قبل أن يصل كتابه إلى هذا القاضي ثم مات أو عزل بعدما وصل كتابه إليه وقرأ ما فيه فإن هذا القاضي يمضيه.

وكان أبو ثور يقول: وإذا كتب قاضي إلى قاضي فعزل القاضي الكاتب أو مات قبل أن يصل كتابه إلى القاضي المكتوب إليه وأنفذ لصاحبه ما فيه فإنما كتابه بمنزلة حكمه.

مسألة

وإذا كتب القاضي إلى من بلغه كتابي هذا من قضاة المسلمين. فمن أقام عنده البينة من قضاة المسلمين أجاز ذلك، وهذا بمنزلة الحكم. هذا قول أبي ثور. وقال النعمان (٥): لا يجوز ذلك. وقال يعقوب: أستحسن أن


(١) في "الأصل": اشهد. وهو تصحيف، والمثبت من "الأم"
(٢) في "الأم": "في" بدل "و"، وهو الأقرب، وربما تكون مصحفة في "الأصل".
(٣) في "الأصل": الكتاب والمثبت من "الأم".
(٤) " (المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١١٣ - باب كتاب القاضي إلى القاضي).
(٥) "شرح فتح القدير" (٧/ ٢٩٦ - باب كتاب القاضي إلى القاضي).

<<  <  ج: ص:  >  >>