للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب النذور]

قال الله ﷿: ﴿يوفون بالنذر﴾ (١) وأمر رسول الله عمر بن الخطاب حيث سأله عن نذر عليه في الجاهلية أن يوفي بنذره (٢)، وأمر النبي سعد بن عبادة حيث سأله عن نذر كان على أمه أن يقضيه (٢). وقال النبي : "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" (٣). وقال: "لا يأتي ابن آدم النذر بشيء، لم أكن قدرته له، إنما أستخرج به من البخيل" (٣).

٩٠٠٠ - حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: قلت: يا رسول الله، إني نذرت نذرا في الجاهلية فجاء الإسلام. فقال النبي : "ففي (٤) بنذرك" (٥).


(١) الإنسان: ٧.
(٢) يأتي.
(٣) يأتي.
(٤) في "الصحيحين" بلفظ: فأوف.
(٥) أخرجه البخاري (٢٠٣٢) ومسلم (١٦٥٦/ ٢٧) من طريق عبيد الله به.

<<  <  ج: ص:  >  >>